الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ٦

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِيمَنْ لَا يَعْرِفُ قَالَ لَا وَ لَا زَكَاةُ الْفِطْرَةِ الحديث السادس: صحيح. و قال في الشرائع: و مع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين. و قال في المدارك: نبه بقوله يجوز صرف الفطرة خاصة على أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المؤمن و إن تعذر الدفع إلى المؤمن لأن غيرهم لا يستحق الزكاة على ما دلت عليه الأخبار المتقدمة فيكون الدفع إليهم جاريا مجرى الدفع إلى غير الأصناف الثمانية. أما زكاة الفطرة فقد اختلف فيها كلام الأصحاب فذهب الأكثر: و منهم المفيد، و المرتضى، و ابن الجنيد، و ابن إدريس إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن مطلقا كالمالية و يدل عليه مضافا إلى العمومات صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري و ذهب الشيخ و أتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف و هو الذي لا يعاند الحق من أهل الخلاف.

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ الزَّكَاةِ لَا تُعْطَى غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.