الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ الحديث الخامس: حسن. و قال في الدروس روى علي بن يقطين فيمن مات و عليه زكاة و ولده محاويج يدفعون إلى غيرهم شيئا و يعودون بالباقي على أنفسهم. باب أقل ما يعطى من الزكاة و أكثر الحديث الأول: صحيح. و قال المفيد: في المقنعة و الشيخ في جملة من كتبه، و المرتضى في الانتصار لا يعطى الفقير أقل ما يجب في النصاب الأول: و هو خمسة دراهم أو عشرة قراريط. و قال سلار: و ابن الجنيد بجواز الاقتصار على ما يجب في النصاب الثاني و هو درهم أو عشر دينار. و قال المرتضى في الجمل، و ابن إدريس، و جمع من الأصحاب: يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة القليل و الكثير و لا تحد. القليل بحد لا يجزى غيره و هو المعتمد، ثم الظاهر من كلام الأصحاب أن هذه التقديرات على الوجوب، و صرح العلامة في جملة من كتبه بأن ذلك على سبيل الاستحباب، بل ادعى الإجماع على وَ هُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُعْطُوا أَحَداً مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ أَقَلِّ مَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَ أَكْثَرَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.