عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ تُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ حَتَّى تُغْنِيَهُ عدم الوجوب. و قال في المدارك: ليس فيما وقفت عليه من الروايات دلالة على التحديد ببلوغ النصاب الأول و الثاني من الذهب، و إنما الموجود فيها التقدير بخمسه دراهم أو درهم، فيحتمل سقوط التحديد في غيرها مطلقا كما هو قضية الأصل، و يحتمل اعتبار بلوغ قيمة المدفوع ذلك و اختاره الشارح و لا ريب أنه أحوط و لو فرض نقص قيمة الواجب من ذلك كما لو وجب عليه شاة واحدة لا يساوي خمسة دراهم دفعها إلى الفقير و سقط اعتبار التقدير قطعا. الحديث الثاني: موثق. و قال في الشرائع: و لا حد للأكثر إذا كان دفعة و لو تعاقب عليه العطية فبلغت مؤنة السنة حرم عليه الزائد. الحديث الثالث: موثق. و قال في الدروس: يستحب إغناء الفقير لقول الباقر (عليه السلام) إذا أعطيته فأغنه، نعم لو تعذر الدفع حرم الزائد على مؤنة السنة. الحديث الرابع: حسن.
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ أَقَلِّ مَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَ أَكْثَرَ