الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام باب أنه يعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا كانوا صغارا و يقضي عن المؤمنين الديون من الزكاة الحديث الأول: حسن. و قال: في النهاية" نشأ الصبي ينشأ نشأ فهو ناشئ" إذا كبر و شب و لم يتكامل. قوله (عليه السلام):" إذا انقطع" متعلق بالسؤال فإن ذلك يوجب محبة منهم للشيعة و لمذهبهم لأنه كان يعيشهم من مالهم ثم يجيب إليهم و يعرض عليهم دين أبيهم أعني التشيع فإن اختاروا و إلا يقطع عنهم، و قال في الدروس: و يعطى أطفال المؤمنين و إن كان آباؤهم فساقا دون أطفال غيرهم. الحديث الثاني: صحيح. و قال في المدارك: اتفق علماؤنا و أكثر العامة على أنه يجوز للمزكي قضاء الدين عن الغارم من الزكاة بأن يدفعه إلى مستحقه و مقاصة بما عليه من الزكاة، و يدل عليه روايات منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و يستفاد من بعض الروايات اعتبار قصور التركة عن الدين كالحي و به صرح ابن عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ لَمْ يَكُنْ بِمُفْسِدٍ وَ لَا بِمُسْرِفٍ وَ لَا مَعْرُوفٍ بِالْمَسْأَلَةِ هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ قَالَ نَعَمْ

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ أَنَّهُ يُعْطَى عِيَالُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا كَانُوا صِغَاراً وَ يُقْضَى عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونُ مِنَ الزَّكَاةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.