عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عُتَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ السَّكُونِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ الجنيد، و الشيخ في المبسوط. و قال في المختلف لا يعتبر ذلك لعموم الأمر باحتساب الدين على الميت من الزكاة و لأنه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا و يرد على الأول أن العموم مخصوص بهذه الرواية فإنها صريحة في اعتبار هذا الشرط، و على الثاني إن انتقال التركة إلى الوارث إنما يتحقق بعد الدين و الوصية كما هو منطوق الآية الشريفة. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال في المدارك: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب لرواية عبد الله بن عجلان، و ينبغي تفضيل الذي لا يسأل على الذي يسأل لحرمانه في أكثر الأوقات فكانت حاجته أمس غالبا و لصحيحة الشَّيْءَ بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ فَقَالَ أَعْطِهِمْ عَلَى الْهِجْرَةِ فِي الدِّينِ وَ الْعَقْلِ وَ الْفِقْهِ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ تَفْضِيلِ أَهْلِ الزَّكَاةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ