عَلِيُّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّ صَدَقَةَ الْخُفِّ وَ الظِّلْفِ تُدْفَعُ إِلَى الْمُتَجَمِّلِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا صَدَقَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ مَا كِيلَ بِالْقَفِيزِ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَلِلْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِينَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ وَ كَيْفَ صَارَ هَذَا كَذَا فَقَالَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مُتَجَمِّلُونَ عبد الرحمن بن الحجاج، و ينبغي صرف صدقة المواشي إلى المتجملين و من لا عادة له بالسؤال و صرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدفعين المعتادين للسؤال لرواية عبد الله بن سنان. و قال في الدروس: يستحب التفضيل بمرجح كالعقل و الفقه و الهجرة في الدين و ترك السؤال و شدة الحاجة و القرابة و إعطاء زكاة الخف و الظلف المتجمل و باقي الزكوات المدفع. الحديث الثاني: مجهول كالصحيح. الحديث الثالث: ضعيف. و قال في النهاية: الظلف للبقر و الغنم. كالحافر للفرس و البغل، و الخف للبعير، و قد يطلق الظلف على ذات الظلف أنفسها مجازا. و قال في القاموس" الدقع" الرضا بدون من المعيشة و سوء احتمال الفقر، يَسْتَحْيُونَ مِنَ النَّاسِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَجْمَلُ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ النَّاسِ وَ كُلٌّ صَدَقَةٌ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ تَفْضِيلِ أَهْلِ الزَّكَاةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ