الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ٦

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَوْ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّيْءَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَجْعَلُهُ لِغَيْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ و قال المدقع كمحسن الملصق بالتراب. و قال في النهاية: الدقع الخضوع في طلب الحاجة مأخوذ من الدقعاء و هو التراب و منه الحديث" لا تحل المسألة إلا لذي فقر مدقع" أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء، و قيل: هو سوء احتمال الفقر. الحديث الرابع: مجهول. و قال في الدروس: و إذا نوى بما أخرجه من ماله إعطاء رجل معين فالأفضل إيصاله إليه و لو عدل به إلى غيره جاز. الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: مرسل.

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ تَفْضِيلِ أَهْلِ الزَّكَاةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.