الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَأْتِينِي إِبَّانُ الزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِمْ مِنْهَا قَالَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّى لَا أَحْسُبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَبُوكَ وَ أُمُّكَ قُلْتُ أَبِي وَ أُمِّي قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوُلْدُ باب تفضيل القرابة في الزكاة و من لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة الحديث الأول: موثق. قوله (عليه السلام)" الوالدان" أي من ذوي القربات فلا ينافي دخول الزوجة و المملوك. و قال في الدروس: و لا يعطى واجب النفقة كالزوجة و الولد و في رواية عمران القمي يجوز للولد و في رواية أخرى يعطي ولد البنت و يحملان على المندوبة و لو أخذ من غير المخاطب بالإنفاق فالأقرب جوازه إلا الزوجة إلا مع إعسار الزوج و فقرها و يجوز للزوجة إعطاء زوجها و إعطاء الزوج المستمتع بها، و في إعطاء الناشز على القول بجواز إعطاء الفاسق تردد أشبهه الجواز، أما المعقود عليها و لما تبذل التمكين ففيها وجهان مرتبان و أولى بالمنع، و لو قلنا: باستحقاقها. النفقة فلا إعطاء.

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ تَفْضِيلِ الْقَرَابَةِ فِي الزَّكَاةِ وَ مَنْ لَا يَجُوزُ مِنْهُمْ أَنْ يُعْطَوْا مِنَ الزَّكَاةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.