مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ و قال في المدارك: هذا قول علمائنا و أكثر العامة، و يدل، عليه مضافا إلى العمومات السالمة من المخصص صحيحة أحمد ابن حمزة و موثقة إسحاق بن عمار. و قال: بعض العامة لا يجوز الدفع إلى الوارث كالأخ أو العم مع فقد الولد بناء منه على أن على الوارث نفقة المورث فدفع الزكاة إليه يعود نفعها على الدافع و هو معلوم البطلان. الحديث السابع: مجهول باشتراك أحمد، و الظاهر أنه ابن اليسع الثقة فهو صحيح. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. الحديث التاسع: مجهول و أجاب عنه في المنتهى يجوز أن يكون النساء و الرجال من ذوي الأقارب و أطلق عليهم اسم الولد مجازا سبب مخالطتهم للأولاد و باحتمال أن يكون أراد الزكاة المندوبة. و قال في المدارك: يجيب عنه. أولا: بالطعن في السند بجهالة الراوي. قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(عليه السلام)أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً أَ فَيَجُوزُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً فَكَتَبَ(عليه السلام)أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكُمْ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ تَفْضِيلِ الْقَرَابَةِ فِي الزَّكَاةِ وَ مَنْ لَا يَجُوزُ مِنْهُمْ أَنْ يُعْطَوْا مِنَ الزَّكَاةِ