عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ زَكَاةِ مَالِهِ قَالَ اشْتَرَى خَيْرَ رَقَبَةٍ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ و ثانيا: بأنه يحتمل أن يكون الإمام (عليه السلام) علم من حال السائل أنه غير متمكن من النفقة على الأولاد فساغ له دفع الزكاة إليهم لذلك. الحديث العاشر: مرسل. باب نادر الحديث الأول: مجهول. و قال في المدارك: جواز الدفع من سهم الرقاب إلى المكاتبين و العبيد إذا كانوا في ضر و شدة فهو قول علمائنا و أكثر العامة و أما جواز شراء العبد من الزكاة و عتقه و إن لم يكن في شدة بشرط عدم المستحق، فقال في المعتبر: إن عليه فقهاء الأصحاب، و يدل عليه موثقة عبيد بن زرارة. و جوز العلامة في القواعد الإعتاق من الزكاة مطلقا و شراء الأب منها، و قواه ولده في الشرح و نقله عن المفيد، و ابن إدريس، و هو جيد لإطلاق الآية الشريفة و لرواية أيوب بن الحر المذكورة في علل الشرائع و رواية أبي محمد الوابشي.
الكافي — كتاب الزكاة · بَابٌ نَادِرٌ