عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فِي دَيْنِ أَبِيهِ وَ لِلِابْنِ مَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ يَوْمَئِذٍ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ وَ لَمْ يَقْضِهِ مِنْ زَكَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ الحديث الثاني: موثق. و قال في الشرائع: و كذا لو كان الدين على من تجب نفقته جاز أن يقضي عنه حيا و ميتا و إن يقاص. و قال في المدارك: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب بل ظاهر المصنف في المعتبر، و العلامة في التذكرة و المنتهى أنه موضع وفاق بين العلماء، و يدل عليه مضافا إلى عموم المتناول لذلك روايات منها حسنة زرارة، و رواية إسحاق بن عمار و لا ينافي ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (عليه السلام) خمسة إلى آخره لأن المراد إعطاؤهم النفقة الواجبة كما يدل عليه" قوله و ذلك أنهم عياله لازمون له فإن قضاء الدين لا يلزم المكلف بالاتفاق". الحديث الثالث: حسن.
الكافي — كتاب الزكاة · بَابٌ نَادِرٌ