الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد أو تدفع إلى من يقسمها فتضيع الحديث الأول: حسن. و اختلف الأصحاب في جواز النقل فذهب الشيخ في الخلاف: إلى تحريمه و اختار العلامة في التذكرة، و قال: إنه مذهب علمائنا أجمع، مع أنه قال في المنتهى: قال بعض علمائنا: يحرم نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحق فيه و به قال عمر بن عبد العزيز، و سعيد بن جبير، و مالك، و أحمد، و قال أبو حنيفة: يجوز. و به قال: المفيد من علمائنا، و الشيخ في بعض كتبه و هو الأقرب عندي. و قال في المختلف: و الأقرب عندي جواز النقل على كراهية مع وجود المستحق و يكون صاحب المال ضامنا، كما اختاره صاحب الوسيلة. و قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز نقلها من البلد مع وجود المستحق إلا بشرط الضمان و الجواز مطلقا لا يخلو من قوة. و قال في الدروس: و لا يجوز نقلها مع وجود المستحق فيضمن، و قيل: يكره و يضمن. و قيل يجوز بشرط الضمان و هو قوي، و لو عدم المستحق و نقلها لم يضمن.

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ الزَّكَاةِ تُبْعَثُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ أَوْ تُدْفَعُ إِلَى مَنْ يَقْسِمُهَا فَتَضِيعُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.