الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ٣

حَرِيزٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ الحديث الثاني: حسن. و قال في الشرائع: و لو لم يوجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر و لا ضمان مع التلف إلا أن يكون هناك تفريط. و قال في المدارك: في جواز النقل إذا عدم المستحق في البلد. بل الظاهر وجوبه لتوقف الدفع الواجب عليه، و أما انتفاء الضمان فيدل عليه الأصل، و إباحة الفعل، و حسنتا زرارة، و محمد بن مسلم، و أما الضمان مع التفريط. فمعلوم من قواعد الأمانات. و قال العلامة في المنتهى: إنه لا خلاف في ذلك كله. الحديث الثالث: حسن. و قال في الشرائع: إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها. و قال في المدارك: لا ريب في استحباب العزل مع عدم وجود المستحق بل جزم العلامة في التذكرة و المنتهى باستحبابه حال الحول سواء كان المستحق موجودا أم لا، و سواء أذن له الساعي في ذلك أم لم يأذن، و يدل عليه موثقة يونس بن يعقوب و حسنة عبيد بن زرارة و رواية أبي بصير و المراد بالعزل تعينها في مال خالص مَالِهِ فَذَهَبَتْ وَ لَمْ يُسَمِّهَا لِأَحَدٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ الزَّكَاةِ تُبْعَثُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ أَوْ تُدْفَعُ إِلَى مَنْ يَقْسِمُهَا فَتَضِيعُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.