الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ٦

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي الزَّكَاةِ يَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَبْعَثَ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ شَكَّ أَبُو أَحْمَدَ فمتى حصل ذلك صارت أمانة في يده لا يضمنها إلا بالتفريط أو تأخير الإخراج مع التمكن منه. الحديث الرابع: حسن. و قال في المدارك: لو نقلها مع وجود المستحق ضمن إجماعا قاله في المنتهى لأن المستحق موجود و الدفع ممكن، فالعدول إلى الغير يقتضي وجوب الضمان و يدل عليه الأخبار المتضمنة لثبوت الضمان بمجرد التأخير مع وجود المستحق كحسنة زرارة و محمد بن مسلم. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: ضعيف.

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ الزَّكَاةِ تُبْعَثُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ أَوْ تُدْفَعُ إِلَى مَنْ يَقْسِمُهَا فَتَضِيعُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.