عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ كُنَّا مَعَ أَبِي بَصِيرٍ فَأَتَاهُ عَمْرُو بْنُ إِلْيَاسَ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ أَخِي بِحَلَبَ بَعَثَ إِلَيَّ بِمَالٍ مِنَ الزَّكَاةِ أَقْسِمُهُ بِالْكُوفَةِ فَقُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَهَلْ عِنْدَكَ فِيهِ رِوَايَةٌ فَقَالَ نَعَمْ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ لَمْ أَظُنَّ أَنَّ أَحَداً يَسْأَلُنِي عَنْهَا أَبَداً الحديث السابع: حسن كالصحيح. الحديث الثامن: حسن. و قال في الدروس: يستحب صرف الفطرة في بلده و المالية في بلدها و صرف صدقة البوادي على أهلها و الحاضرة على أهلها. و قال في الشرائع: و لو كان له مال في غير بلده فالأفضل صرفها في بلد المال و لو دفع في بلده جاز. و قال في المدارك: أما استحباب صرف الزكاة في بلد المال فهو مذهب العلماء كافة، و المستند فيه من طريق الأصحاب برواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي و أما جواز دفع العوض في بلده و غيره فلا خلاف فيه بين الأصحاب أيضا لوصول الحق إلى مستحقه. الحديث التاسع: موثق. فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَبْعَثُ بِزَكَاتِهِ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ فَيُقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعَدْتُهَا
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ الزَّكَاةِ تُبْعَثُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ أَوْ تُدْفَعُ إِلَى مَنْ يَقْسِمُهَا فَتَضِيعُ