الكافي · رقم ١
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا فِي أَصْحَابِهِ أَ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ الحديث العاشر: صحيح. الحديث الحادي عشر: صحيح. باب الرجل يدفع إليه الشيء يفرقه و هو محتاج إليه يأخذ لنفسه الحديث الأول: موثق. و قيل: بعدم الجواز إذ الظاهر الدفع إلى الغير إلا أن تدل قرينة على رضاه بذلك، و قال في الدروس: و لو كان الوكيل في دفعها من أهل السهام فالمروي جواز أخذه كواحد منهم إلا أن يعين له ما.
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ الرَّجُلِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ يُفَرِّقُهُ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ