عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: صحيح. باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ماله يفعل بها ما يشاء الحديث الأول: موثق. الحديث الثاني: صحيح. سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّ شَيْخاً مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عُمَرُ سَأَلَ عِيسَى بْنَ أَعْيَنَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ فَقَالَ لَهُ عِيسَى بْنُ أَعْيَنَ أَمَا إِنَّ عِنْدِي مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَكِنْ لَا أُعْطِيكَ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ فَقَالَ لِأَنِّي رَأَيْتُكَ اشْتَرَيْتَ لَحْماً وَ تَمْراً فَقَالَ إِنَّمَا رَبِحْتُ دِرْهَماً فَاشْتَرَيْتُ بِدَانِقَيْنِ لَحْماً وَ بِدَانِقَيْنِ تَمْراً ثُمَّ وَ رَجَعْتُ بِدَانِقَيْنِ لِحَاجَةٍ قَالَ فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى نَظَرَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ ثُمَّ نَظَرَ فِي الْفُقَرَاءِ فَجَعَلَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ بَلْ يُعْطِيهِ مَا يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَكْتَسِي وَ يَتَزَوَّجُ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يَحُجُّ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ الرَّجُلُ إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ الزَّكَاةُ فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ يَفْعَلُ بِهَا مَا يَشَاءُ