عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ وَ تَعْجِيلُ أَجْرٍ إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ احْتَسَبْتَ بِهِ الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: حسن أو موثق. قوله (عليه السلام):" يرثه الفقراء المؤمنون" هذا هو المشهور و قيل: ميراثه للإمام (عليه السلام). باب القرض أنه حمى الزكاة الحديث الأول: مجهول: و قال في الدروس: و يجوز مقاصة المستحق حيا و ميتا إذا لم يترك ما يصرف في ديته فقيل و إن ترك مع تلف المال. و قال في المدارك: اتفق علماؤنا و أكثر العامة على أنه يجوز للمزكي قضاء مِنَ الزَّكَاةِ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ الْقَرْضِ أَنَّهُ حِمَى الزَّكَاةِ