مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(عليه السلام)هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمُ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا فِيهِ باب من فر بماله من الزكاة الحديث الأول: حسن. و قال في الدروس: و في سقوطها بأسباب الفرار قولان أشبههما السقوط. باب الرجل يعطي عن زكاته العوض الحديث الأول: صحيح. و أما جواز القيمة في الزكاة عن الذهب و الفضة و الغلات فقال في المعتبر: إنه قول علمائنا أجمع، و أما زكاة الأنعام فقد اختلف فيها كلام الأصحاب. فقال المفيد في المقنعة: و لا يجوز القيمة في زكاة الأنعام إلا أن تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة و مال إليه صاحب المدارك، و يفهم من المعتبر الميل إليه و قال الشيخ في الخلاف: يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها أي شيء كانت فَأَجَابَ(عليه السلام)أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِهِ الْعِوَضَ