عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ زَكَاتُهُ صَدَقَةٌ عَلَى عِيَالِهِ وَ لَا القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل و إلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. باب من يحل له أن يأخذ الزكاة و من لا يحل له و من له المال القليل الحديث الأول: حسن. و قال في الشرائع: و من يقدر على اكتساب ما يمون به عياله لا يحل له لأنه كالغني، و كذا ذو الصنعة و لو قصرت من كفايته جاز أن يتناولها و قيل يعطى ما يتمم كفايته و ليس ذلك شرطا و من هذا الباب تحل لصاحب الثلاثمائة و تحرم على صاحب الخمسين اعتبار العجر الأول عن تحصيل الكفاية و تمكن الثاني. يَأْخُذُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى السَّبْعِمِائَةِ أَنْفَدَهَا فِي أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ فَهَذَا يَأْخُذُهَا وَ لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ كَانَ مُحْتَرِفاً وَ عِنْدَهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ مَنْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ وَ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَ مَنْ لَهُ الْمَالُ الْقَلِيلُ