صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ عِيَالٌ وَ هُوَ يَحْتَرِفُ فَلَا يُصِيبُ نَفَقَتَهُ فِيهَا الحاصل له حسب، بأن يكون وقفا عليه، و قال الوالد العلامة: (ره) كأنه يحتمل أن يكون المراد من العيال واجب النفقة و أن يكون المراد منه تكفل معيشته في ضمن الأهل و ضمه إليهم كالخادم الذي لا يحتاج إليه و بعض الأقارب الذي لا يجب نفقته عليه شرعا كالأخ و العم و أشباههما و كان مقتضى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في باب تفضيل القرابة أن العيال المخصوص بواجب النفقة. و قال في الدروس: و يعطى ذو الدار و الخادم و الدابة مع الحاجة أو اعتياده لذلك و قال في المدارك: و إن حصل له غيرها ببذل أو استيجار. الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: صحيح. و قال في المدارك: أما جواز تناول الزكاة لذي الكسب القاصر عن نفقة السنة له و لعياله، فقال العلامة في التذكرة: إنه موضع وفاق بين العلماء و إنما الخلاف في تقدير أخذ و عدمه فذهب أكثر إلى أنه لا- يتقدر بقدر بل يجوز أن يعطى ما يغنيه و يزيد على غناه كغير المكتسب لإطلاق أَ يُكِبُّ فَيَأْكُلَهَا وَ لَا يَأْخُذَ الزَّكَاةَ أَوْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ قَالَ لَا بَلْ يَنْظُرُ إِلَى فَضْلِهَا فَيَقُوتُ بِهَا نَفْسَهُ وَ مَنْ وَسِعَهُ ذَلِكَ مِنْ عِيَالِهِ وَ يَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ يَتَصَرَّفُ بِهَذِهِ لَا يُنْفِقُهَا
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ مَنْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ وَ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَ مَنْ لَهُ الْمَالُ الْقَلِيلُ