عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ دَارٌ وَ خَادِمٌ أَوْ عَبْدٌ أَ يَقْبَلُ الأمر و قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة سعيد بن غزوان،" تعطيه من الزكاة حتى تغنيه" و في موثقة عمار الساباطي" إذا أعطيت فأغنه" و يؤيده صحيحة أبي بصير" قال قلت لأبي عبد الله أن شيخا من أصحابنا له عمر إلخ" و القول بأن ذي الكسب القاصر ليس له أن يأخذ ما يزيد عن كفايته حولا حكاه المصنف و جماعة و استحسنه الشهيد في البيان و قال: و ما ورد في الحديث من الإغناء بالصدقة محمول على غير المكتسب و هذا الحمل ممكن إلا أن يتوقف على وجود المعارض و لم نقف على نص نقيضه. نعم ربما أشعر به مفهوم قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن وهب" و يأخذ البقية من الزكاة" لكنها غير صريحة في المنع من الزائد و مع ذلك فمورد الرواية من كان معه ما لا يتجر به و عجز عن استنماء الكفاية و لا ذو الكسب القاصر و قد ظهر من ذلك أن الأجود ما اختاره المصنف و الأكثر من عدم اعتبار هذا الشرط. الحديث السابع: مرسل كالحسن. و قال في المدارك: و يلحق بها فرس الركوب و ثياب التجمل نص عليه في التذكرة و قال: إنه لا يعلم في ذلك كله خلافا و لا ينبغي أن يلحق بذلك كل ما يحتاج إليه من الآلات اللائقة بحاله و كتب العلم لمسيس الحاجة إلى ذلك كله و عدم الخروج بملكه عن حد الفقر إلى الغني عرفا الزَّكَاةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الدَّارَ وَ الْخَادِمَ لَيْسَتَا بِمَالٍ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ مَنْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ وَ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَ مَنْ لَهُ الْمَالُ الْقَلِيلُ