عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّرَاهِمُ يَعْمَلُ بِهَا وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ وَ يَكُونُ فَضْلُهُ الَّذِي يَكْسِبُ بِمَالِهِ كَفَافَ عِيَالِهِ لِطَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ لَا يَسَعُهُ لِأُدُمِهِمْ وَ إِنَّمَا هُوَ مَا يَقُوتُهُمْ فِي الطَّعَامِ وَ الْكِسْوَةِ قَالَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى زَكَاةِ مَالِهِ ذَلِكَ فَلْيُخْرِجْ مِنْهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَيُعْطِيهِ بَعْضَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ وَ لْيَعُدْ بِمَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى عِيَالِهِ وَ لْيَشْتَرِ بِذَلِكَ آدَامَهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَ لَا يَأْكُلْ هُوَ مِنْهُ فَإِنَّهُ رُبَّ فَقِيرٍ أَسْرَفُ مِنْ غَنِيٍّ فَقُلْتُ كَيْفَ يَكُونُ الْفَقِيرُ أَسْرَفَ مِنَ الْغَنِيِّ فَقَالَ إِنَّ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا أُوتِيَ وَ الْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ مَنْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ وَ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَ مَنْ لَهُ الْمَالُ الْقَلِيلُ