عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قوله (عليه السلام):" لا تصلح الغنى" يعني أن ذا المرة إذا كان قادرا على تحصيل القوت فهو غني و إلا فلا مانع من أخذها. الحديث الثالث عشر: حسن. و قال في الدروس: و يتخير الإمام بين الأجرة للعامل و الجعل المعين فلو قصر النصيب أتم له الإمام من بيت المال، أو من سهم آخر إذا كان موصوفا بسبب ذلك السهم، و قال في الشرائع: الإمام مخير بين أن يقرر لهم جعالة مقدرة، أو أجرة عن مدة مقررة. و قال في المدارك: لا ريب في جواز كل من الأمرين مع ثالث و هو عدم التعيين و إعطاؤهم ما يراه الإمام (عليه السلام) كباقي الأصناف لحسنة الحلبي. قال الشهيد في البيان: و لو عين له أجرة و قصر السهم عن أجرته أتمه الإمام من بيت المال أو من باقي السهام و لو زاد نصيبه عن أجرته فهو لباقي المستحقين هذا كلامه (رحمه الله) و لا يخفى أن ذلك إنما يتفرع على وجوب البسط على الأصناف على وجه التسوية و هو غير معتبر عندنا. الحديث الرابع عشر: مجهول كالصحيح. الحديث الخامس عشر: مجهول. و قال في المدارك: و القول باعتبار العدالة شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ مَنْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ وَ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ وَ مَنْ لَهُ الْمَالُ الْقَلِيلُ