عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ تَارِكُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ للشيخ، و المرتضى، و ابن حمزة، و ابن البراج و غيرهم و القول باعتبار مجانبة الكبائر خاصة لابن الجنيد على ما نقل عنه، و اقتصر ابنا بابويه، و سلار على اعتبار الإيمان و لم يشترطا شيئا من ذلك و إليه ذهب المصنف (ره) و عامة المتأخرين و هو المعتمد. و قال القائلون باعتبار مجانبة الكبائر خاصة ربما كان مستندهم في ذلك رواية داود الصرمي و هي ضعيفة السند بجهالة المسؤول و عدم وضوح حال السائل فلا تبلغ حجة في تقييد العمومات المتضمنة لاستحقاق الأصناف الثمانية من الكتاب و السنة و مع ذلك فهي مختصة بشارب الخمر فلا تتناول غيره. باب من تحل له الزكاة فيمتنع من أخذها الحديث الأول: مجهول و سنده الثاني مرسل. و في الرجال مكان ابن خاقان ابن جايان، و قال في الدروس: و لو تعفف المستحق ففي رواية هو كمن يمنع من أداء ما وجب عليه، و تحمل على الكراهية إلا أن يخاف التلف فيحرم الامتناع. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و قال في المدارك: مقتضى الرواية استحباب الدفع إلى المترفع عنها على هذا الوجه و به جزم العلامة في التذكرة. وَجَبَتْ لَهُ كَمَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ فَيَمْتَنِعُ مِنْ أَخْذِهَا