عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ جَرَتِ قوله (عليه السلام):" من هذا الخمس" الذي وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة و رفع الجزية. قوله (عليه السلام):" و ليس للإمام" كان المراد أنهم و إن أجازوا على أنفسهم لكن ليس للإمام العدل أن يفعل ذلك، أو المراد أنه ليس لها مقدار مقدر مخصوص لكن كلما قدر لهم ينبغي أن يوضع إما على رؤوسهم و إما على أموالهم. قوله (عليه السلام):" وضع ذلك على رؤوسهم" المشهور عدم جواز الجمع بين الرؤوس و الأراضي و قيل يجوز. قوله (عليه السلام):" كان صالحهم" الظاهر أنه (عليه السلام) بين أولا أن الخمس من البدع فلما لم يفهم السائل و أعاد السؤال. غير (عليه السلام) الكلام تقية، أو يكون هذا إشارة إلى ما مر سابقا من أمر الجزية. الحديث الثاني: حسن. و كان المسؤول الصادق (عليه السلام) كما صرح به في الفقيه. الحديث الثالث: ضعيف كالموثق. و قال في القاموس: عته كعتي عتها و عتها السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَعْتُوهِ وَ لَا مِنَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ صَدَقَةِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ