عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ لَحْمِ خَنَازِيرِهِمْ وَ مَيِّتِهِمْ قَالَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ وَ كُلُّ مَا أُخِذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَلَالٌ يَأْخُذُونَهُ فِي جِزْيَتِهِمْ و عتاها بضمهما فهو معتوه: نقص عقله. قوله (عليه السلام):" و لا من المغلوب" الظاهر أنه عطف تفسيري، أو قريب من السابق. الحديث الرابع: مجهول مرسل. الحديث الخامس: حسن. و قال الفاضل التستري: فيه دلالة على أن الكافر يؤخذ بما يستحله إذا كان حراما في شريعة الإسلام، و أن ما يأخذونه على اعتقاد حل حلال علينا و إن كان ذلك الأخذ حراما عندنا و لعل من هذا القبيل ما يأخذه السلطان الجائر من الخراج و المقاسمة و أشباههما.
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ صَدَقَةِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ