الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ(صلى الله عليه وآله وسلم)إِذَا بَلَغَتِ الثِّمَارُ أَمَرَ بِالْحِيطَانِ فَثُلِمَتْ تَمَّ الْمُجَلَّدُ الثَّالِثُ مِنْ هَذَا الطَّبْعِ وَ يَلِيهِ الْمُجَلَّدُ الرَّابِعُ أَوَّلُهُ أَبْوَابُ الصَّدَقَةِ الحديث الرابع: ضعيف. و قال في الدروس. اختلف في الأكل من الثمرة الممرور بها، فجوزه الأكثر و نقل في الخلاف فيه الإجماع و لا يجوز له الحمل و لا الإفساد و لا القصد، و توقف بعض الأصحاب في اطراد الحكم في الزرع لمرسلة متروك بالنهي عنه، و سد بعضهم باب الأخذ لظاهر رواية الحسن بن يقطين و هو أحوط، و قال ابن الجنيد: ليناد صاحب البستان و الماشية ثلاثا و يستأذنه فإن أجابه و إلا أكل و حلب عند الضرورة و إن أمكنه رد القيمة، كان أحوط. فرع: الظاهر أن الرخصة ما دامت الثمرة على الشجرة فلو جعلت في الحرز و شبهه فالظاهر التحريم، و لو نهى المالك حرم مطلقا على الأصح و لو أذن مطلقا جاز و لو علم منه الكراهية فالأقرب أنه كالنهي.

الكافي — كتاب الزكاة · بَابٌ نَادِرٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.