سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ يَلْزَمُ الرَّجُلَ مِنْ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ باب من يلزم نفقته الحديث الأول: حسن. و ذهب الأصحاب إلى انسحاب هذا الحكم للآباء و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا و من حيث الدليل لا يخلو من نظر. الحديث الثاني: موثق: و قال في المسالك: ذهب الأصحاب إلى عدم وجوب النفقة على غير العمودين من الأقارب لكنهم قالوا و يستحب و يتأكد على الوارث منهم، و نقل العلامة: (ره) في القواعد خلافا في ذلك و أسنده الشرح إلى الشيخ و أنه ذهب إلى وجوبها على كل وارث، و الشيخ في المبسوط: قطع باختصاصها بالعمودين و نسب وجوبها على الوارث إلى رواية و حملها على الاستحباب. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.
الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ مَنْ يَلْزَمُ نَفَقَتُهُ