الأقسامالكافيكتاب الزكاة
الكافي · رقم ٤

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَ الْمُعَلَّى وَ عُثْمَانُ بْنُ عِمْرَانَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَلَمَّا باب القرض الحديث الأول: حسن أو موثق و آخره مرسل. و قال في الدروس: القرض معروف أثبته الشارع إمتاعا للمحتاجين مع رد عوضه في غير المجلس غالبا و إن كان من النقدين رخصة و سماه الصادق (عليه السلام) معروفا و هو أفضل من الصدقة العامة حتى إن درهمها بعشرة و درهم القرض بثمانية عشر لأن القرض يرد فيقرضه دائما و الصدقة تنقطع، و روي أن القرض مرتين بمثابة الصدقة مرة و تحمل على الصدقة الخاصة كالصدقة على الأرحام و العلماء و الأموات. الحديث الثاني: حسن كالصحيح. الحديث الثالث: حسن أو موثق. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. رَآنَا قَالَ مَرْحَباً مَرْحَباً بِكُمْ وُجُوهٌ تُحِبُّنَا وَ نُحِبُّهَا جَعَلَكُمُ اللَّهُ مَعَنَا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)نَعَمْ مَهْ قَالَ إِنِّي رَجُلٌ مُوسِرٌ فَقَالَ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي يَسَارِكَ قَالَ وَ يَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الشَّيْءَ وَ لَيْسَ هُوَ إِبَّانُ زَكَاتِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الْقَرْضُ عِنْدَنَا بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ مَا ذَا عَلَيْكَ إِذَا كُنْتَ كَمَا تَقُولُ مُوسِراً أَعْطَيْتَهُ فَإِذَا كَانَ إِبَّانُ زَكَاتِكَ احْتَسَبْتَ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ يَا عُثْمَانُ لَا تَرُدَّهُ فَإِنَّ رَدَّهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ يَا عُثْمَانُ إِنَّكَ لَوْ عَلِمْتَ مَا مَنْزِلَةُ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَبِّهِ مَا تَوَانَيْتَ فِي حَاجَتِهِ وَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُوراً فَقَدْ أَدْخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَ قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ يَدْفَعُ الْجُنُونَ وَ الْجُذَامَ وَ الْبَرَصَ

الكافي — كتاب الزكاة · بَابُ الْقَرْضِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.