الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٦

أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الحديث الثاني: صحيح. و يدل على ما هو المشهور من الاكتفاء بشاهدين عدلين ذكرين من خارج البلد و داخله صحوا و غيما. و قال الشيخ في المبسوط، و الخلاف: لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا، أو شاهدان من خارج البلد. و قال في النهاية: لا يقبل مع الصحو إلا خمسون رجلا من خارج البلد، و مع العلة يعتبر الخمسون من البلد و يكفي الاثنان من غيره، و لا خلاف في وجوب العمل بالتواتر، و في الظن المتآخم للعلم خلاف. الحديث الثالث: صحيح. و مضمونه إجماعي إلا أن يبلغ حد الشياع المفيد للعلم أو الظن المتآخم له على قول. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: صحيح. جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ لَا بِالتَّظَنِّي- وَ لَيْسَ الرُّؤْيَةَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةُ نَفَرٍ فَيَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا وَ يَنْظُرُ تِسْعَةٌ فَلَا يَرَوْنَهُ لَكِنْ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ أَلْفٌ

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الْأَهِلَّةِ وَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.