عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا يَدْرِي أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ باب اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" أحب إلى" لعل اسم التفضيل هناك من قبيل قولهم العسل أحلى من الخل، و المراد بإفطار يوم من شهر رمضان إفطار يوم يكون واقعا منه و إن لم يكن مكلفا بصومه و يدل على رجحان صوم يوم الشك، و المشهور بين الأصحاب استحباب صومه بنية الندب مطلقا. و حكي في المعتبر عن المفيد (ره) أنه قال: إنما يستحب صومه بنية الندب مطلقا مع الشك في الهلال لا مع الصحو و ارتفاع الموانع و يكره لا مع ذلك إلا لمن كان صائما قبله و هو ضعيف. الحديث الثاني: موثق. قوله (عليه السلام):" يوم وفق له" أي وفقه الله تعالى لصومه و يدل على عدم القضاء إذا ظهر أنه من شهر رمضان و لا خلاف فيه إذا صامه بنية الندب.
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ أَوْ مِنْ شَعْبَانَ