الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ شَعْبَانَ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ هُمَا الشَّهْرَانِ اللَّذَانِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّٰهِ قُلْتُ فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَالَ إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ يَعْنِي لَا يَصُومُ الرَّجُلُ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ الحديث الرابع: موثق و قد يعد ضعيفا. قوله (عليه السلام):" و ينهى الناس" حمله الصدوق (ره) في الفقيه على الاستفهام الإنكاري، و حمله الشيخ على الوصال المحرم على غيره (صلى الله عليه و آله) بأن لا يفطر بين آخر شعبان و أول شهر رمضان، و يمكن أن يقرأ على بناء الأفعال بمعنى الإعلام و الإبلاغ. و يحتمل أيضا أن يكون الناس بالرفع ليكون فاعل ينهى أي لم يكن النبي (صلى الله عليه و آله) ينهى عن الوصل بل كان يفعله و الناس أي العامة ينهون عنه افتراء عليه (صلى الله عليه و آله) و الأظهر الحمل على التقية. الحديث الخامس: ضعيف. قوله (عليه السلام):" هما الشهران" هذه الآية وردت ظاهرا في كفارة قتل الخطإ و لا خلاف في أنه لا يجزى هذان الشهران عنها. و يحتمل أن يكون أولا كذلك ثم نسخ، أو يكون المراد أنهما نظير هذين الشهرين في كون كل منهما كفارة من الذنوب و لا يبعد أن يكون في بطن الآية هذا أيضا مرادا. قوله (عليه السلام):" يستحب للعبد" قيل: معناه أنه يجب الإفطار بين يومين و قد

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ فَضْلِ صَوْمِ شَعْبَانَ وَ صِلَتِهِ بِرَمَضَانَ وَ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.