عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَتَسَحَّرَ إِنْ شَاءَ وَ أَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَنْ يَتَسَحَّرَ نُحِبُّ أَنْ لَا يُتْرَكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الحديث الثاني عشر: موثق على الأظهر. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور. و مجهول على الأقوى. و فيه إشعار بالاجتزاء بالخميس الثاني من العشر الأول و بالخميس الأول من العشر الأخر. باب في أنه يستحب السحور الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" عن السحور" قال في النهاية: فيه ذكر" السحور" مكررا و هو بالفتح اسم ما يتسحر به و بالضم المصدر و الفعل نفسه. و أكثر ما يروى بالفتح. و قيل: إن الصواب بالضم لأنه بالفتح الطعام و البركة و الأجر و الثواب في الفعل لا في الطعام.
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ السَّحُورُ