الكافي · رقم ٢
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قوله (عليه السلام):" ذهب الظمأ" أقول: لا يبعد عدم كون قوله ذهب الظمأ من تتمة الدعاء بل يكون تحريصا على الصوم بعد إتمام الدعاء لكن الأصحاب جعلوه من تتمة الدعاء. الحديث الثاني: مجهول و ربما يعد حسنا. قوله (عليه السلام):" قضى عنا" أي وفقنا لأدائه. باب صوم الوصال و صوم الدهر الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام):" ما الوصال في الصيام" أي ما حكم الوصال لا حقيقته لينطبق الجواب عليه مع أنه يحتمل أن يكون (عليه السلام) أعرض عن الجواب تقية. الحديث الثاني: صحيح و قد مر الكلام فيه. الْوِصَالُ فِي الصِّيَامِ أَنْ يَجْعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ صَوْمِ الْوِصَالِ وَ صَوْمِ الدَّهْرِ