عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ تَبَيَّنَ الحديث الثالث: حسن لا يقصر عن الصحيح. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" لم نزل نكرهه" إن كان المراد بالدهر ما يشمل الأيام المحرمة فالكراهة بمعنى الحرمة، و إن كان بمعنى سائر الأيام فهي بمعناه كما هو المشهور بين الأصحاب. الحديث الخامس: موثق. باب من أكل أو شرب و هو شاك في الفجر أو بعد طلوعه الحديث الأول: حسن. قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ لْيَقْضِهِ فَإِنْ تَسَحَّرَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَفْطَرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبِي كَانَ لَيْلَةً يُصَلِّي وَ أَنَا آكُلُ فَانْصَرَفَ فَقَالَ أَمَّا جَعْفَرٌ فَقَدْ أَكَلَ وَ شَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَأَمَرَنِي فَأَفْطَرْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَ هُوَ شَاكٌّ فِي الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ طُلُوعِهِ