عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً الحديث الثالث: حسن. و قد مر الكلام فيه. الحديث الرابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" عليه من الكفارة" قد أجمع العلماء كافة على أن الاستمناء مفسد للصوم، أما الأمناء الواقع عقيب اللمس. فقد أطلق المحقق في الشرائع و المعتبر: أنه كذلك، و توقف فيه بعض المتأخرين خصوصا إذا كانت المملوسة محللة و لم يقصد بذلك الأمناء و لا كان من عادته ذلك. و قال: الأصح أن ذلك إنما يفسد الصوم إذا تعمد الإنزال بذلك و كان من عادته ذلك انتهى. و ظاهر الرواية: وجوب الكفارة بحصول الأمناء عقيب الملاعبة و إن لم يقصد ذلك و لا كان من عادته. الحديث الخامس: صحيح. يدل على أن مستحل إفطار الصوم كافر يجب قتله و في القاموس: نهكه السلطان كمنعه نهكا و نهكة بالغ في عقوبته كأنهكه.
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَوْ جَامَعَ مُتَعَمِّداً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ