الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٩

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الحديث السادس: موثق. قوله (عليه السلام):" يقتل في الثالثة" ذهب إليه جماعة من الأصحاب. و قيل: يقتل في الرابعة. الحديث السابع: مرسل. قوله (عليه السلام):" عليه من الكفارة" يدل على ما ذهب إليه ابنا بابويه من أن قضاء إفطار شهر رمضان بعد الزوال كفارته كفارة إفطار شهر رمضان، و حمله المحقق في المعتبر على الاستحباب، و ذهب الأكثر إلى أنها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد و مع العجز صيام ثلاثة أيام. و قال ابن البراج: كفارة يمين، و قال أبو الصلاح: صيام ثلاثة أيام و إطعام عشرة مساكين و الأشهر أظهر. الحديث الثامن: مرسل كالموثق. قوله (عليه السلام):" بعشرين صاعا" لعله محمول على الاستحباب. الحديث التاسع: ضعيف. عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَوْ جَامَعَ مُتَعَمِّداً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.