الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَيْئاً أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ صَوْمَهُ أَوْ يَنْقُضُهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ يَسْبِقَهُ الْمَنِيُّ قوله (عليه السلام)" فعليه كفارتان" تحمل الكفارة و التعذير مع الإكراه هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع. و نقل: عن ابن أبي عقيل أنه أوجب مع الإكراه على الزوج كفارة واحدة كما في حال المطاوعة و هو غير بعيد على ما ذهب إليه الأكثر. من عدم فساد صوم المرأة بذلك فينتفي المقتضي للتكفير كما ذكره بعض المحققين. ثم اعلم: أن مورد الرواية و هو إكراه الزوجة المحللة و بعضهم اقتصر في الحكم على ذلك، و منهم من عدا الحكم إلى الأجنبية و هو ضعيف. باب الصائم يقبل أو يباشر الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" إن ذلك ليكره" يدل على كراهة اللمس و التقبيل كما هو المشهور بين الأصحاب، و خص الكراهة المحقق في المعتبر و العلامة في التذكرة و جماعة بمن يحرك اللمس و نحوه شهوته لدلالة بعض الأخبار عليه.

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الصَّائِمِ يُقَبِّلُ أَوْ يُبَاشِرُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.