أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ كَتَبَ أَبِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ كَانَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنِّي أَصْبَحْتُ بِالْغُسْلِ وَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَلَمْ أَغْتَسِلْ الحديث الثاني: صحيح و قال في المنتقى: في الطريق نقصان لأن محمد بن الحسين إنما يروي عن العلاء بالواسطة و هي تكون تارة صفوان بن يحيى و أخرى علي بن الحكم فيتردد بين الصحتين انتهى. و المراد بالصحيحتين الصحيح عنده و الصحيح عند الجمهور فإنه إن كانت الواسطة صفوان فالخبر من القسم الأول، و إن كانت علي بن الحكم فهو من القسم الثاني. قوله (عليه السلام)" فإن انتظر" أي في صورة الانتباه بعدم النوم أو بعد جنابة مع عدم النوم و الأخير أوفق بمذاهب الأصحاب و الأول أظهر من لفظ الخبر، الحديث الثالث: موثق كالصحيح. قوله (عليه السلام):" أ ليس هو بالخيار" يدل على أن النوم عمدا بعد الجنابة إلى الصبح لا ينافي صوم التطوع كما ذهب إليه بعض الأصحاب و هو قوي. قوله (عليه السلام):" لا بأس" لا خلاف فيه بين الأصحاب. الحديث الرابع: صحيح. حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَجَابَهُ(عليه السلام)لَا تَصُمْ هَذَا الْيَوْمَ وَ صُمْ غَداً
الكافي — كتاب الصيام · بَابٌ فِيمَنْ أَجْنَبَ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ فَتَرَكَ الْغُسْلَ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ أَوِ احْتَلَمَ بِاللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ