الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٥

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى يَمْضِيَ بِذَلِكَ جُمْعَةٌ أَوْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ قوله (عليه السلام):" لا تصم هذا اليوم" يدل على أن مع إدراك الصبح جنبا لا يصح قضاء شهر رمضان كما هو مختار أكثر المحققين من المتأخرين و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من أصبح في النومة الأولى أو الثانية و لا في القضاء بين الموسع و المضيق. و احتمل الشهيد الثاني (قدس سره) جواز القضاء مع التضيق لمن لم يعلم بالجنابة حتى أصبح. و يحتمل مساواته لصوم. شهر رمضان فيصح إذا أصبح في النومة الأولى خاصة. و قال السيد المحققين في المدارك: قال المحقق في المعتبر: بعد إيراد الروايات المتضمنة لفساد صوم شهر رمضان بتعمد البقاء على الجنابة: و لقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام. و أقول: الحق أن قضاء رمضان ملحق بأدائه بل الظاهر عدم وقوعه من الجنب في حال الاختيار مطلقا للأخبار الصحيحة، و يبقى الإشكال فيما عداه من الصوم الواجب و المطابق للأصل عدم اعتبار هذا الشرط انتهى كلامه و لا يخفى متانته. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" عليه قضاء الصلاة" أما قضاء الصلاة فلا ريب فيه، و إنما الخلاف

الكافي — كتاب الصيام · بَابٌ فِيمَنْ أَجْنَبَ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ فَتَرَكَ الْغُسْلَ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ أَوِ احْتَلَمَ بِاللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.