مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا يَنْغَمِسُ فِيهِ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِفَرْجِهَا الإجماع عليه. و قال ابن إدريس إنه مكروه. و قال الشيخ في الاستبصار: إنه محرم و لا يوجب قضاء و لا كفارة. الحديث الثاني: حسن و هو كما تقدم. الحديث الثالث: صحيح. قوله (عليه السلام):" و يتبرد بالثوب" يدل على الجواز و لا ينافي الكراهة المشهورة الحديث الرابع: ضعيف. قوله (عليه السلام):" لا تلزق" يدل على المنع من بل الثوب على الجسد و حمل على الكراهة و لم يذهب إلى التحريم أحد، لضعف المستند و وجود المعارض كما مر. الحديث الخامس: ضعيف. قوله (عليه السلام):" و المرأة لا تستنقع" المشهور بين الأصحاب كراهة جلوس المرأة في الماء.
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ كَرَاهِيَةِ الِارْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ لِلصَّائِمِ