الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةِ فَرِيضَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةِ نَافِلَةٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ و قال أبو الصلاح: إذا جلست المرأة في الماء إلى وسطها لزمها القضاء. و نقل عن ابن البراج: أنه أوجب الكفارة أيضا بذلك و هما نادران. و الحق الشهيد في اللمعة بالمرأة: الخنثى و الخصي الممسوح لمساواتها لهما في العلة و فيه إشكال. الحديث السادس: ضعيف و قد مر الكلام فيه. باب المضمضة و الاستنشاق للصائم الحديث الأول: حسن و رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي. قوله (عليه السلام):" إن كان وضوؤه" المشهور بين الأصحاب أنه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فإن كان متبردا فعليه القضاء و إن كان للمضمضة به للطهارة فلا شيء عليه و قال في المنتهى: و هذا مذهب علمائنا. و استدل عليه بروايتي سماعة و يونس و فيهما ضعف، و هذا الخبر يدل على وجوب القضاء إذا دخل الماء الحلق من وضوء

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.