الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (صلوات الله عليه) فِي الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ وَ يَسْتَنْشِقُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يُبَالِغْ النافلة و يستفاد منه وجوب القضاء إذا دخل من مضمضة التبرد أو العبث بطريق أولى. و أما الكفارة فلا تثبت إلا مع تعمد الازدراد قطعا. و قال بعض المحققين: و في معنى دخول الماء من الوضوء الواجب دخوله من المضمضة للتداوي أو لإزالة النجاسة و لا يلحق بالمضمضة الاستنشاق في هذا الحكم قطعا و لا يجب بما يسبق منه قضاء و لا كفارة بل لو قيل بأن تعمد إدخال الماء من الأنف غير مفسد للصوم لم يكن بعيدا. ثم اعلم: أن المعروف من مذهب الأصحاب جواز المضمضة للصائم في الوضوء و غيره، بل قال في المنتهى و لو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء، سواء كان في الطهارة أو غيرها، و ربما ظهر من كلام الشيخ عدم جواز المضمضة للتبرد و هو ضعيف. الحديث الثاني: ضعيف. قوله (عليه السلام):" أن يبزق ثلاث مرات" حمل في المشهور على الاستحباب. قال: في الدروس يستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا، و كذا ذائق الطعام و شبهه انتهى. و الأحوط عدم ترك العمل به. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" و لكن لا يبلغ" أي الماء وجوبا أو الريق بعد المضمضة كما مر

الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.