الكافي · رقم ٤
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ قَالَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتَى شَاءَ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي وَقْتِ فَرِيضَتِهِ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا يَتَمَضْمَضَ
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ