مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ استحبابا، و في بعض النسخ لا يبالغ فهو أيضا محمول على الكراهة. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" يستاك" المشهور بين الأصحاب استحباب الاستياك للصائم باليابس و الرطب. بل قال: في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل فإنه كرهه بالرطب. قوله (عليه السلام):" في غير وقت فريضة" لا يخفى أنه موافق للتفصيل المستفاد من الخبر السابق و إن استدل به بعض الأصحاب على عدم النقض بما يدخل في الحلق من مضمضة الوضوء للصلاة مطلقا كما عرفت. قوله (عليه السلام):" أن لا يتمضمض" لعله محمول على المضمضة لغير الوضوء. باب في الصائم يتقيأ أو يذرعه القيء أو يقلس الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" فعليه قضاء ذلك اليوم" اختلف الأصحاب في حكم تعمد القيء للصائم بعد اتفاقهم على أنه لو ذرعه أي سبقه بغير اختياره لم يفطر. صَوْمَهُ
الكافي — كتاب الصيام · بَابُ الصَّائِمِ يَتَقَيَّأُ أَوْ يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ أَوْ يَقْلِسُ