الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ أَ يَحْتَجِمُ فَقَالَ إِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ أَ مَا يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ مَا ذَا يَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ قَالَ الْغَشَيَانَ أَوْ تَثُورَ بِهِ مِرَّةٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَمْ يَخْشَ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ قال في الدروس: لو ابتلع ما خرج منه كفر، و اقتصر في النهاية، و القاضي في رواية محمد بن سنان لا يفطر و يحمل على عوده بغير قصد. الحديث الخامس: صحيح و قد مر فيه الكلام. الحديث السادس: موثق. قوله (عليه السلام)" و هي الجشأة" قال: الجوهري الجشأة كهمزة. و قال الأصمعي: و يقال: الجشاء على وزن فعال. باب في الصائم يحتجم و يدخل الحمام الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" أو تثور به مرة" هي بالكسر تطلق على الصفراء و السوداء و الخبر يدل على كراهة الحجامة مع خوف ثوران المرة و طريان الغشي، و لا خلاف بين الأصحاب في عدم حرمة إخراج الدم في الصوم و لا في كراهته إذا كان مضعفا.

الكافي — كتاب الصيام · بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ وَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.