الكافي · رقم ٢
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: صحيح. و يدل على جواز دخول الحمام في الصوم، و المنع منه إذا كان مضعفا و حمله الأصحاب على الكراهة. الحديث الرابع: ضعيف. قوله (عليه السلام):" لا بأس" أي مطلقا، و لا ينافي الكراهة إذا كان مضعفا و يمكن حمله على ما إذا لم يكن مضعفا. باب في الصائم يسعط و يصب في أذنه الدهن أو يحتقن الحديث الأول: صحيح. عليه السلام عَنِ الصَّائِمِ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
الكافي — كتاب الصيام · بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَسْعُطُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ أَوْ يَحْتَقِنُ