الأقسامالكافيكتاب الصيام
الكافي · رقم ٤

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الصَّائِمِ قوله (عليه السلام):" لا بأس به" يدل على جواز صب الدواء في الأذن و بإطلاقه يشمل ما إذا وصل إلى الجوف و إن كان بعيدا، و حمله بعض الأصحاب على عدمه و حكم بأنه مع الوصول إلى الجوف مفسد للصوم، و للمناقشة فيه مجال. و حكم في الدروس: بكراهته مع عدم التعدي إلى الحلق. الحديث الثاني: حسن و قد مر الكلام فيه. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام)." لا يجوز له أن يحتقن" يدل على عدم جواز الاحتقان للصائم مطلقا، و اختلف الأصحاب في حكمه. و قال المفيد: إنه يفسد الصوم و أطلق. و قال علي بن بابويه: لا يجوز للصائم أن يحتقن. و قال ابن الجنيد: و يستحب للصائم الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف. و استقرب العلامة في المختلف: أنها مفطرة مطلقا، و يجب بها القضاء خاصة. و قال: الشيخ في جملة من كتبه، و ابن إدريس تحرم الحقنة بالمائع خاصة، و لا يجب بها قضاء و لا الكفارة و استوجه المحقق في المعتبر تحريم الحقنة بالمائع و الجامد بدون الإفساد و لا يخلو من قوة. الحديث الرابع: موثق. يَحْتَجِمُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا السُّعُوطَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ

الكافي — كتاب الصيام · بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَسْعُطُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ أَوْ يَحْتَقِنُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.