أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)مَا تَقُولُ فِي التَّلَطُّفِ يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ قوله (عليه السلام):" فإنه يكره" يدل على كراهة السعوط و عدم كراهة صب الدواء في الأذن، و المشهور كراهة التسعط بما لا يتعدى إلى الحلق. و قال: الصدوق في الفقيه: و لا يجوز للصائم أن يتسعط. و نقل عن المفيد و سلار: أنهما أوجبا به القضاء و الكفارة، و أما السعوط بما يتعدى إلى الحلق فالمشهور: إن تعمده يوجب القضاء و الكفارة. و يمكن المناقشة فيه بانتفاء ما يدل على كون مطلق الإيصال إلى الجوف مفسدا. الحديث الخامس: صحيح و يدل على جواز الاحتقان بالجامد فيمكن حمل الخبر السابق على المائع جمعا. الحديث السادس: مجهول. قوله (عليه السلام):" في التلطف" قال الجوهري:" التلطف" للأمر الترفق له و ألطف الرجل البعير أدخل قضيبه في الحياء و ذلك إذا لم يهتد لموضع الضراب انتهى و هنا كناية عن الحقنة. و الجواب: يدل على التفصيل المتقدم.
الكافي — كتاب الصيام · بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَسْعُطُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ أَوْ يَحْتَقِنُ